فصل: أكل مال المتوفى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أكل مال المتوفى:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (623):
س2: ويتضمن أنهم بادية، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ويذكر أنهم يأتون من بعيد، ويحتاجون إلى من يطعمهم، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى؟
ج2: إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاما أو غائبين فلا ينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه» (*)، أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكنا معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلا فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره صلى الله عليه وسلم بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعاما، وقال صلى الله عليه وسلم تعليلا لذلك: «فقد أتاهم ما شغلهم» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الحقوق اللازمة في مال الميت:

الفتوى رقم (48):
س: توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها. فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما طريق ذلك؟
ج: تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث إن المال مشترك، والديون عليكما، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال.
أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلابد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (2235):
س1: من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟
ج1: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (*)، وهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تعجيل سداد الدين عن الميت:

الفتوى رقم (13230):
س: أفيدكم فيه أن والدي رحمه الله توفي منذ 3 سنوات، وقد قمنا بتسديد جميع ما عليه من مبالغ، ولم يبق إلا البنك العقاري، وقد تعهد أحد أولاده بتسديد جميع الأقساط المتبقية في وقت حلولها، والآن هو مستعد في تسديد الأقساط المستقبلة. والمطلوب:
1- هل تتعلق ذمة والدي بدين البنك العقاري، ونحن الآن نسدد كل قسط في وقته، أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري؟
2- يوجد لدينا مزرعة لوالدي لها مردود سنوي، مبلغ يزيد عن قيمة القسط السنوي، وفي حالة بيع المزرعة أو جزء منها سوف نقوم بتسديد جميع ما للبنك العقاري.
ج: لا يلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته، ولا يضر والدكم ذلك إن شاء الله؛ لأن المسلمين على شروطهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (6431):
س6: كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضا لبناء البيوت أو ترميمها، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما. وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص؟
ج6: يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا يسدد من تركته كسائر الديون في وقته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان